languageFrançais

المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء: مجالات تدخّل رئيس الدولة ووزير العدل

صدر في الرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022، أمرا رئاسيا ينصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى "المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء" ومقّره تونس العاصمة.

وطبقا لذلك، تمّ إلغاء القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016، ويحلّ المجلس الأعلى للقضاء المنظم بموجب القانون المذكور حال جميع الملفات والوثائق المتعهد بها إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المحدث بمقتضى هذا المرسوم.

ويتولّى في الأثناء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب التصرّف في إدارة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وتسيير الأعمال إلى حين استكمال تركيبته.

ويمارس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء مهامه إلى غاية إرساء مجلس أعلى للقضاء، وفق ما ورد في الفصل، ويتواصل العمل بالنصوص القانونية الجاري بها العمل في ما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

 

 

يتولى المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، كلّ 3 أشهر، رفع تقريرا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية.

ويحقّ بمقتضى هذا المرسوم، لرئيس الجمهورية ووزير العدل التدخّل في عدّة مجالات.

حيث رد في الفصل 16 من هذا المرسوم أنّ لوزير العدل في صورة عدم تمكينه من مآل الأبحاث في الشكايات التي تعهّدت بها التفقدية العامة في أجل 7 أيّام من تاريخ توصلها بطلب الإطلاع أن يتعهّد المجلس المؤقّت للقضاء العدلي بإجراء الأبحاث الضرورية بعد قرار سحب الملف من أنظار التفقدية العامة، ويُعيّن المجلس مقرّرا أعضائه.

 

كما يمكن للمجلس المؤقّت للقضاء الإداري والمجلس المؤقّت للقضاء المالي أن يتعهّدا بطلب من رئيس الحكومة بإجراء الأبحاث الضرورية ضدّ القضاة الإداريين والماليين بخصوص الشكايات المتعلّقة بهم.
ويُعيّن كلّ مجلس من هذين المجلسين مقرّرا في الغرض.

ويتولّى كلّ مجلس من المجالس الثلاثة، طبقا للفصل 18، إعداد الحركة القضائية العدلية والإدارية والمالية ويحيلها إثر ذلك إلى رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يتولى بدوره إحالتها إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز عشرة أيّام.

 

* رئيس الجمهورية معني بالإمضاء على الحركة القضائية:

وورد في الفصل 19، أنّ رئيس الجمهورية يتولى إمضاء الحركة القضائية لكلّ صنف في أجل أقصاه واحد وعشرون يوما.

ولرئيس الجمهورية خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، الاعتراض على تسمية أو تعيين أو ترقية أو نقلة كل قاض بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل.
وفي هذه الحالة على كل مجلس إعادة النظر في موضوع الاعتراض باستبدال التسمية أو التعيين أو الترقية أو النقلة في أجل عشرة أيّام من تاريخ توصله بالاعتراضات.

وتتم التسمية في الخطط القضائية السامية بناء على ترشيح من المجلس المؤقت للقضاء المعني ضمن قائمة تتضمن ستة مرشحين دون أن تقل عن ثلاثة مرشحين لكلّ خطة من الخطط القضائية السامية وذلك بأمر رئاسي.

 

* لرئيس الجمهورية الحقّ في طلب إعفاء القضاة:

مَنح الفصل 20 رئيس الجمهورية الحقّ في طلب إعفاء كلّ قاضٍ يُخّل بواجباته المهنية بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل.

وفي هذه الحالة، يُصدر المجلس المعني المؤقّت للقضاء فورا قرارا بالإيقاف عن العمل ضدّ القاضي المعني، ويبتّ في طلب الإعفاء في أجل أقصاء شهر واحد من تاريخ تعهّد بعد توفير الضمانات القانونية للمعني بالأمر، وفي صورة عدم البتّ، في الأجل المحدّد لرئيس الحكومة أو وزير العدل التعهّد بالملف لإجراء الأبحاث اللازمة خلال خمسة عشر يوما قبل إحالته على رئيس الجمهورية الذي له عندئذ سلطة اتخاذ قرار الإعفاء.

 

* لرئيس الجمهورية الحقّ في الاعتراض على الترشّح:

ويمكن لرئيس الجمهورية أن يعترض على ترشح أو أكثر بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل. وفي هذه الحالة، يُعيد رئيس الجمهورية الترشيح رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يحيله بدوره إلى المجلس الوقتي للقضاء المعني لاستبدال المترشح أو موضوع الاعتراض وعلى المجلس القيام بذلك في أجل لا يتجاوز عشرة أيّام.

كما يتولى رئيس الجمهورية عند الامتناع عن التعيين أو عدم الاستبدال أو السكوت تتوفر في هذه الخطط القضائية السامية ممن التعيين فيهم الشروط للخطة المعنية

أمّا الفصل 21 فقد نصّ على نشر كلّ حركة قضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل 7 أيّام بمقتضى أمر رئاسي.

وأوضح الفصل 22 أنّ التظلّم من قرارات الترقية والنقلة والتسمية بالخطط الوظيفية والإعفاء منها يرفع إلى كلّ مجلس مؤقت للقضاء في أجل أقصاه 7 أيّام من تاريخ نشر الأمر الرئاسي المتعلّق بها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويبتّ كلّ مجلس مؤقت للقضاء في مطالب التظلم في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تقديم المطلب.

ويمكن وفق الفصل 23 الطعن في الأمر الرئاسي المتعلّق بكل حركة قضائية أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية وفق مقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلّق بالمحكمة الإدارية ووفقا لأحكام هذا الفصل في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ نشره أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون ردّ.

ويتمّ الطعن بعريضة كتابية يبلّغ نظير منها مع الأمر المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل منفّذ تقدم عريضة الطعن.

وتقدّم عريضة الطعن ومؤيداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة الإدارية التي تتولّى ترسيمها وإحالتها فوراإلى الرئيس الأول لتعيينها حالا ويتم إعلام الطرفين بموعد الجلسة بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويتولّى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تمثيل المجلس وله تكليف من ينوبه في الغرض يتولى رئيس.

وعلى المطعون ضدّه الردّ كتابة في أجل أقصاه 10 أيّام من تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه.

ويتم الحكم في القضية من قبل الدائرة الاستئنافية المتعهدة في أجل أقصاه شهران من تاريخ ترسيم القضية بكتابة المحكمة.

ويمكن الطعن في الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في أجل 10 أيّام من تاريخ الإعلام به وفقا لنفس الإجراءات المقررة للطعن أمام الدائرة الاستئنافية بهذا الفصل.

وتبت ّ الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في الطعن في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تقديم عريضة الطعن.